14 janvier 2009
تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد
إلى
السيد الوزير الأول
الموضوع: تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد للحد من الاختلالات التي تعرفها التعاضديات.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
نظرا للضجة التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول اختلاس وتبذير أموال
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فإن عددا من المنابر
الإعلامية الوطنية نشرت أخبارا تتعلق بإصدار حكم عن محكمة الرباط، يقضي
بإبطال وبطلان انتخابات ممثلي المنخرطين لسنة 2007، لكونها نظمت خارج
الضوابط القانونية، كما أشارت إلى كون دعوى قضائية استعجالية عرضت أمام
استئنافية الرباط من طرف أعضاء من المجلس الإداري، لإيقاف انعقاد المجلس
الإداري الذي دعاه "محماد الفراع" للاجتماع بتاريخ 12 دجنبر 2008 في
تطوان.
وروجت الجرائد الوطنية لمقالات حول مباشرة لجنة من المفتشية
العامة لوزارة المالية بحثا يتعلق بالتدبير المالي والإداري للفترة
الممتدة من سنة 2003 إلى غاية اليوم؛ ولمقالات أخرى تتعلق بمباشرة الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسطرة رفع دعاوى حول الخروقات المرتبطة
بجمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة وبالتطاول على اختصاصات الصندوق.
في هذا الإطار، توصلت السيد الوزير مصالحكم بمراسلات في الموضوع من
القطاعات الحكومية والغير الحكومية، فضلا عن المقالات الصحفية والتحقيقات
الصادرة في عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، والتي تشير إلى اختلاس
وتبذير أموال التعاضدية، إلا أن رئيسها "محماد الفراع" استمر في تبذيره،
ضاربا عرض الحائط كل التحذيرات التي وجهت إليه من طرف وزراء حكومتكم.
السيد الوزير، إن هذه الخروقات المتراكمة منذ سنة 2002، تمس مصالح ما يفوق
350.000 منخرط ينتمون إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات
المحلية، وحوالي 850.000 من ذوي الحقوق، منهم اليتامى والأرامل
والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة مما يجري في التعاضدية العامة لموظفي
الإدارات العمومية، جراء تردي الخدمات وإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق
المنخرطين وتفشي التدبير الممنهج لأموالهم ومواردهم، وإتلاف الحوالات
وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنه، لذلك نطالب بعقد لجنة مع الصندوق
الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي لدراسة مجموعة من النقط المتعلقة بهذا
الموضوع والاستماع لمختلف الأجوبة للخروج بنتائج إيجابية فيما يخص هذا
الملف، خاصة وأن هم المتقاعدين هو صحتهم.
لكل ذلك، ندعوكم السيد الوزير إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع الحكومة إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963.
وأحيطكم علما السيد الوزير أن " أوضاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات
العمومية" نوقشت في البرلمان في جلسة الثلاثاء 06 يناير 2009، وكان جواب
السيد "جمال اغماني" وزير التشغيل والتكوين المهني، أن وضعية هذه
التعاضدية عرفت على مستوى التسيير الإداري والمالي مجموعة من التجاوزات
القانونية تمت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل
والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة
للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات
لمقتضيات الظهير الشريف ل 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون
المتبادل، والتي تم إجمالها في:
- عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة
لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، فالمدة القانونية لانتداب
مندوبي المنخرطين كانت قد استوفيت منذ شهر دجنبر2005، وكذا الشأن بالنسبة
للمتصرفين المنتهية ولايتهم في شهر مايو 2006 والمكتب المسير الذي انتهت
مهامه خلال شهر يونيو 2007، وبعد عدة مساعي وفي إطار تنفيذ مخطط عمل تم
وضعه من طرف الوزارة الوصية لحمل مختلف التعاضديات إلى احترام دورية
انتخاب أجهزتها، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع التعاضدية المذكورة، قامت
هذه الأخيرة بتنظيم انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و31 أكتوبر 2007؛
لاختيار مناديب جدد، وهي الانتخابات التي جرت، دون احترام الضوابط
القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تم اعتماد مدونة للانتخابات
لم تحظ بموافقة الوزارة الوصية كما ينص على ذلك القانون، ولا سيما المواد
8 و 16 و 20 منه، ورغم تنبيه الوزارة فقد أجريت تلك الانتخابات خارج
الضوابط القانونية السالفة الذكر؛
- إقدام التعاضدية على اقتناء
بناية بمدينة الرباط بدون حصولها على الترخيص المسبق بهذا الاقتناء من طرف
الوزارتين الوصيتين. كما تم أداء ثمن هذا الاقتناء بالكامل وإدراجه ضمن
التقرير المالي والقوائم التركيبية لسنة 2004، رغم أن ملكية البناية لم
تنتقل بعد للتعاضدية؛
- اقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول
على إذن مسبق من سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة
التشغيل ( خرق للمادة 16 من ظهير 63) ؛
- ثبوت خروقات قانونية
ومالية وقف عليها تقرير للمفتشية العامة للمالية في إطار الاتفاقية التي
أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين وهي
كالتالي:
* وجود حالات التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري
للتعاضدية والمهام التي يضطلع بها في نفس الوقت كأمين مال الجمعية
المذكورة ( خرق للمادة 13 من ظهير 63) ؛
* تحويل تعويضات ملفات المرض (AMO)العلاجات العادية لفائدة الجمعية بدل صرفها للمؤمن مباشرة؛
* إعطاء الأسبقية لتصفية ملفات المرض من طرف التعاضدية بالنسبة لهذه الجمعية مقارنة مع باقي ملفات المرض؛
دون الحديث على طبيعة العلاقة التي جمعت الجمعية المذكورة مع صيدليات
بعينها لاقتناء الأدوية، وهو ما دفع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط
الاجتماعي إلى التوجه للقضاء".
وبناء على الخروقات السالفة الذكر،
وجهت وزارة التشغيل والتكوين المهني عدة مراسلات إلى رئيس التعاضدية
العامة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الاختلالات وإصلاح وضعية
التعاضدية، والامتثال لما ينص عليه القانون، كما عقدت معه عدة اجتماعات
بدون جدوى.
وقد أشار السيد وزير التشغيل والتكوين المهني إلى أن
أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 تخول للوزير
المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية، في حالة تبوث خلل في التسيير
والتدبير، اتخاذ أحد القرارين التاليين:
1. إسناد السلطات المخولة
للمجلس الإداري إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين بموجب قرار مشترك معلل
بأسباب ( المادة 26 من الظهير المذكور)؛
2. سحب المصادقة على النظام الأساسي بموجب قرار مشترك معلل بأسباب وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاضد ( المادة 27).
لكن ما لوحظ هو أن مسؤولي التعاضدية تمادوا في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بناء على كل ما سلف، فإن النقابة الشعبية للمأجورين تلتمس من سيادتكم
الموقرة التعجيل بتطبيق القانون وتسوية هذا الملف الذي نال اهتمام الرأي
العام الوطني وعموم المنخرطين، لوضع حد للتجاوزات التي تطال التعاضدية
العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وكذا التعجيل بتنفيذ الإصلاحات
التي تم إدخالها على الظهير المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل
الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني، خاصة وأن هذا الموضوع سبق أن
نوقش في إحدى لجان الحوار الاجتماعي، وحملت خلاله مختلف الفعاليات
النقابية الحكومة مسؤولية ما يقع بالتعاضدية.
وتقبلوا السيد الوزير فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
الكاتب العام الوطني
للنقابة الشعبية للمأجورين SPS
حسن المرضي
09 janvier 2009
الوالي المدير العام للجماعات المحلية
إلى السيد
المحترم
الوالي المدير
العام للجماعات المحلية
الموضوع: حول مطالب الموظفين والأعوان العاملين
بالجماعات المحلية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
السيد الوزير المحترم،
وبعد، فإن النقابة الشعبية
للمأجورين في إطار الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة بصفة عامة و الشغيلة
الجماعية بصفة خاصة، ترى أنه من الضروري والواجب تسجيل تردي وضعية الموظفين
والأعوان
الجماعيين على مختلف أصنافهم ودرجاتهم، خصوصا ما يتعلق بالتأخير الناتج عن
ترقية الأطر الملحقة بالجماعات المحلية، كما تسجل الوضعية الكارثية التي تعرفها
مزاولة الوظيفة الجماعية وما لذلك من تأثير سلبي على وضعية الموظف ومردوديته على
العمل الجماعي بصفة عامة، نتيجة عدم احترام القوانين والأنظمة الجارية وعدم
مراجعتها لتساير متطلبات التطور الذي عرفته الجماعات المحلية وقطاعات أخرى.
ففضلا عن تجميد ترقية
الموظفين الملحقين بالجماعات المحلية منذ سنة 2003، و التي أفرجت عنها جزئيا بعد مخاض عسير
ولم تشمل سنوات 2006، 2007، و2008 رغم استحقاقها، إذ لا يستفيد الموظفون
الجماعيون من الترقية عن طريق الامتحانات المهنية السنوية.
وبمناقشة الرسالة بالنسبة
للمهندسين الجماعيين المنصوص عليها في القانون، والتي لا تكلف الوزارة
الوصية والجماعات المحلية نفسها عناء تنظيم هذه الامتحانات والبحوث وبالتالي تمكين
ذوو الكفاءات والمردودية من تحسين وضعيتهم الإدارية والمادية، ولا تكلف نفسها أيضا عناء
إجراء الترقية بالاختيار سنويا على غرار باقي الإدارات العمومية.
ولا يستفيد الموظفون الجماعيون كذلك من
التعويضات والامتيازات التي يستفيد منها موظفون في قطاعات أخرى رغم أنهم يزاولون
وظائف مماثلة إدارية وتقنية، خاصة التعويض عن المهام لرؤساء المصالح والأقسام، نتيجة عدم صدور مرسوم ينظم
هذا المجال، الشيء الذي خلق فراغا تشريعيا يستغله ذوو النيات السيئة من الرؤساء
الجماعيين لإسناد المهام لغير المؤهلين وضرب عرض الحائط بالتكوين والتخصص؛ بحيث يتم إسناد المهام
الإدارية للأطر التقنية كالحالة المدنية والإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها
والإشهاد على صحة التوقيع، ويشرف عليها في كثير من الجماعات
الأعوان المؤقتون أو أعوان الإنعاش الوطني كما تسند المهام التقنية للأطر
الإدارية كالتعمير والإنارة مثلا، مما ينعكس سلبا على مردودية الموظف بصفة
خاصة وعلى المرافق الجماعية و مصالح المواطنين بصفة عامة.
وفي ظل
غياب قوانين
منظمة وإرادة سياسية لدى السلطة الوصية والمنتخبين الجماعيين، يكاد ينعدم الاهتمام
بالمصالح الاجتماعية للموظفين، فبالإضافة لتسجيل تراجع كبير في مجال
الحريات النقابية، فإن بعض رؤساء الجماعات ما فتئوا يعرقلون العمل النقابي
ويقومون بقمع المناضلين النقابيين ويحرمونهم من القيام بدورهم التأطيرى، سواء عن طريق عدم تقديم
التسهيلات اللازمة لمزاولة نشاطهم كالمقرات وباقي وسائل العمل، أو عن طريق اتخاذ إجراءات
تعسفية ضدهم وفرض الغطاء الذي يختاره الرئيس عليهم.
السيد الوزير المحترم،
إن مسايرة العهد الجديد
والنهوض بالجماعات المحلية كأساس للتنمية عن طريق مراجعة القوانين المتعلقة
بالميثاق الجماعي والتقسيم الجماعي ومدونة الانتخابات ونظام
المحاسبة الجماعية، يقتضي بالضرورة الاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في الموظف الجماعي وذلك
بتحقيق المطالب التالية:
1) تفعيل القوانين
الجاري بها العمل ومراجعتها
· احترام الحريات
النقابية:
احترام الحريات النقابية وإشراك ممثلي الموظفين في اللجان
الإدارية المتساوية الأعضاء عند دراسة ووضع القوانين المتعلقة بمزاولة الوظيفة
الجماعية وغيرها من الإجراءات التي لها علاقة بممارسة الوظيفة الجماعية. واعتبار
العمل النقابي ذا منفعة عامة، يساهم في تنمية المؤسسات وبالتالي يجب احترام الحقوق
النقابية المنصوص عليها في الدستور وعدم المساس بها.
· التعويض عن
الساعات الإضافية والأشغال الملوثة:
التعويض عن الساعات الإضافية لجميع فئات الموظفين بدون استثناء
والرفع من قيمته، والتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة لكافة الأعوان والموظفين
حسب المراسيم والقوانين الجاري بها العمل مع استبعاد الزبونية والمصلحة الشخصية.
· اللجان
الإدارية المتساوية الأعضاء:
استدعاء أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفة منتظمة
وتفعيل دورها واحترام اختصاصاتها لإجراء الترقية في الرتبة والدرجة للأطر الملحقة
بالجماعات المحلية وتمكين متصرفي وزارة الداخلية بما فيهم الملحقين بالجماعات
المحلية من انتخاب ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومراجعة القانون
الجاري بيه العمل في هذا الصدد، وحث رؤساء المجالس الجماعية بصفتهم المسؤولين
المباشرين على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية سنويا للترقي وإجراء ترقية عن طريق
الاختيار للموظفين المصنفين من السلم 1 إلى السلم 9 وتسوية وضعيتهم المالية
الناتجة عن الترقية وغيرها، ومطالبة وزارة المالية بتحسيس الخازن أو القابض البلدي
لصرف مستحقات الموظفين في أجلها على غرار موظفي الدولة.
· تسوية الوضعية
الإدارية والمالية لحاملي الشهادات
· إدماج الموظفين
والأعوان المرتبين في السلاليم الدنيا في السلم الخامس
· ترسيم جميع
الموظفين والأعوان المتوفرين على الشروط القانونية.
· إدماج أعوان
الإنعاش الوطني وترسيمهم بالجماعات المحلية.
· تسوية الوضعية
إزاء صناديق التقاعد:
تسوية الوضعية الإدارية والمالية إزاء الصندوق المغربي
للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتسوية وضعية التحويل وتسوية الوضعية
المالية والإدارية مع التعاضديات في إطار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،
ودفع المستحقات في أجل استحقاقها.
· التكوين
والتكوين المستمر:
إن غالبية الجماعات لا تهتم بتكوين الموظف
بل تم إغلاق مراكز التكوين الإقليمية والاستغناء عن عقد الندوات محليا وجهويا وتم
تسجيل تراجع كبير في هذا المجال لذا، يكون من الضروري توفير التكوين
والتكوين المستمر وتأهيل وتنمية الموارد البشرية العاملة بالجماعات المحلية لمسايرة التطور الذي تعرفه
الإدارة خصوصا في الميدان العلمي والتقني.
· الشؤون
الاجتماعية:
تفعيل ودمقرطة مؤسسات الأعمال الاجتماعية بإجراء انتخابات نزيهة
لاختيار من يستحق التسيير والإشراف وضمان استفادة جميع الموظفين والأعوان من السكن
والنقل وإعانات وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية على غرار
قطاع التعليم وتقديم إعانات بمناسبة الأعياد والدخول المدرسي وغيرها من
المناسبات.....
· مؤسسة الحسن
الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة:
مراجعة قوانين
مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة، بحيث يجب انتخاب أعضائها من
مجلس إداري ومن مكتب وطني وتعميم الاستفادة من خدماتها لجميع المنخرطين على صعيد
التراب الوطني ولتشمل خدماتها كل المناسبات والأعياد والدخول المدرسي ومناسك الحج
بالنسبة للموظفين المقبلين على التقاعد.
· التأمين
الصحي:
إحداث تعاضدية
خاصة بموظفي الجماعات المحلية على غرار قطاعات أخرى، لتفادي التعثر الذي يعرفه صرف
التعويضات للموظفين عامة والموظفين الجماعيين خاصة من طرف التعاضدية العامة لموظفي
الإدارات العمومية والتي تعرف مشاكل كثيرة واختلالات كبرى في مجال التسيير.
2) مراجعة القوانين
· القانون
الأساسي للوظيفة الجماعية:
مراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة الجماعية في
إطار منظومة قانونية موحدة على غرار القانون الأساسي لرجال السلطة وكتاب الضبط
وإدماج جميع الموظفين من السلم 1 إلى السلم 11.
· منظومة الأجور:
مراجعة منظومة الأجور بعدما أصبح موظفو الجماعات المحلية يعيشون
أوضاعا مادية ومهنية صعبة تتميز بالتدهور الخطير للقدرة الشرائية نظرا لضعف الأجور
التي لم تعرف الزيادة منذ مدة ونتيجة التباطؤ أو التجميد في أغلب الأحيان للترقية الداخلية.
· الموارد
البشرية:
اعتماد سياسة عقلانية في مجال تدبير
الموارد البشرية للتمكن من إيجاد توازن بين المتطلبات المهنية والاختصاص.
· هيكلة المصالح
الجماعية:
إصدار مرسوم يتم بموجبه تحديد هيكلة المصالح الجماعية
والتعويضات عن المهام يؤخذ فيها بعين الاعتبار المعايير الموضوعية من الاختصاص
والتكوين و الأقدمية ويتم الترشيح لهذه المناصب و الاقتصار على الموظفين الجماعيين
على أساس معايير موضوعية.
· وضعية الإلحاق:
مراجعة المراسيم والقوانين المتعلقة بإلحاق الموظفين والأعوان
الجماعيين بحيث يمكن لهؤلاء الموظفين من الانتقال من جماعة إلى جماعة بدون أن يؤثر
ذلك على صعوبة في وضعيته الإدارية والمالية ومراعاة لظروفه الاجتماعية.
· السكن
الوظيفي:
إصدار مرسوم يرمي إلى الاستفادة للكتاب العاميين ولرؤساء
الأقسام والمصالح من السكن الوظيفي على غرار موظفي الدولة والمؤسسات العامة.
· المغادرة
الطوعية:
تمكين أطر
وموظفي الجماعات المحلية من المغادرة الطوعية وبنفس شروط وامتيازات المغادرة الطوعية للإدارات
العمومية والإسراع بتفعيل مشروع الحركة الانتقالية وإعادة الانتشار بالجماعات
المحلية بما يخدم المصلحة العامة.
· الترشح
للانتخابات:
مراجعة الفصل
202 من مدونة الانتخابات والسماح للموظفين الجماعيين للترشح بالجماعات التي
يزاولون فيها عملهم احتراما لمقتضيات الدستور.
· التعويض
عن العمل في المناطق النائية:
إصدار مرسوم يتم بموجبه تعويض الموظفين
والأعوان الجماعيين العاملين بالمناطق النائية على غرار موظفي الدولة.
· التعويض
عن العمل في المناطق الباردة:
إصدار مرسوم يتم بموجبه تعويض الموظفين والأعوان الجماعيين
العاملين بالمناطق التي يتطلب العمل فيها في فصل الشتاء تحمل
مصاريف إضافية من اجل التدفئة.
وعليه،
فإن النقابة الشعبية للمأجورين تهيب بكم السيد الوزير لدراسة هذه المطالب
واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تستجيب لآمال وتطلعات الشغيلة
الجماعية وترتقي بالوظيفة الجماعية والشأن المحلي.
|
الكاتب
العام الوطني حسن
المرضي |
07 janvier 2009
إلى السيدة المحترمة وزيرة الصحة
إلى السيدة المحترمة
وزيرة الصحة
(المركز الاستشفائي الجامعي ابن
سينا)
الموضوع:
رد على استفسار
تحت
إشراف مدير مستشفى الأطفال
المرجع: مراسلة مديرية المركز الاستشفائي
الجامعي ابن سينا
تحت
عدد p
10044 بتاريخ 18/12/08 في شأن
إضراب أيام 17 و 18 شتنبر 2008
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
لقد بُلغ المكتب التنفيذي للنقابة الشعبية للمأجورين باستفسارات تهم المضربين أيام
17 و 18 شتنبر 2008، حيث استعملت عبارة الغياب بطريقة ملتوية بدل الإضراب، وكان
المراد منها تكبيل يد الطبقة العاملة وثنيها عن ممارسة حقها الدستوري في الإضراب
تحت غطاء قانوني، ألا وهو الغياب الوارد في الاستفسار الذي توصل به السادة والسيدات
المستخدمون بمستشفى الأطفال السويسي:
ومن
جهتنا في المكتب الوطني الذي أعلن عن الإضراب ( الجامعة الشعبية للصحة) فإننا نحتج
على التعامل الذي تعاملت به الإدارة مع الإضراب، حيث أفرغت كلمة الإضراب من
محتواها واستبدلتها بكلمة الغياب الغير المبرر مخالفة في ذلك ما جاء في الدستور
المغربي الذي ضمن هذا الحق كما أقره المشرع المغربي، بل أكثر من ذلك انتزعته
الشغيلة المغربية من يد المستعمر. فكيف إذن يتعامل معه في عهد الاستقلال بأنه
غياب؟
وإعمالا
بمقتضيات الدستور الذي يضمن هذا الحق ويضمن ممارسته من طرف الطبقة العاملة كإضراب
وليس بغياب، وحتى لا تعتبر الإدارة مروجة لفكرة محاربة هذا الحق الذي أقره المغرب منذ
فترة الاستعمار وكذا محاربة المطالب الاجتماعية، فإننا نطالب بالانكباب على دراسة
المشاكل التي يعاني منها القطاع والعاملين به على حد سواء والبحث عن الأسباب التي
أدت بالشغيلة إلى ممارسة هذا الحق الذي يضمنه دستور البلاد ودساتير العالم على حد
سواء.
وتقبلو فائق التقدير والاحترام
والسلام
الكاتب العام الوطني
حسن المرضي
04 janvier 2009
لنقابة الشعبية للمأجورين تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين العزل

مسيرة وطنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد بالرباط للمطالبة بإيقاف مجازر غزة
صليحة بجراف
في إطار التصدي لجريمة
الإبادة الجماعية التي تشنها آلة القمع الإسرائيلية ضد الأبرياء في غزة،
وللصمت العربي والتواطؤ الدولي، يواصل المغاربة عبر ربوع المملكة تنظيم
وقفات وتظاهرات احتجاجية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
في غزة، والمطالبة "بالوقف الفوري للممارسات الوحشية للدولة العبرية". وقد
خرج المئات من المغاربة أول أمس (الخميس) وأمس (الجمعة)، بكل من وجدة
والناضور والحسيمة والرباط وورزازات والعيون وغيرها من المدن المغربية
وبمليلية وسبتة المحتلتين وكذا بالعديد من الدول المستقبلة للمهاجرين
للمغاربة كإيبيزا بجزر البلارياس، وبفرنسا وهولندا والنرويج وغيرها،
مرددين شعارات ضد "الجرائم الإسرائيلية"، ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل
لوقف غارات الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأجمعت تصريحات الفاعلين الجمعويين بالمهجر على أن التظاهرات التي دعت
إليها الجمعيات الثقافية الإسلامية، لقيت تضامنا وتجاوبا من مواطني
البلدان المضيفة، بالرغم من احتفالات رأس السنة.
وفي
الوقت الذي يتم التحضير لتنظيم مسيرة وطنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في
محنته، يوم غد (الأحد) بالرباط، التي ستنطلق بساحة باب الحد ابتداء من
الساعة العاشرة صباحا، تواصل الفعاليات السياسية والنقابية أيضا التنديد
بالاعتداءات الإسرائيلية والتي تزداد حدة وتفاعلا يوما بعد آخر.
وهكذا نددت النقابة الشعبية للمأجورين الجامعة الشعبية للتعليم، بالاعتداءات الإرهابية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وقال
المكتب الجهوي للنقابة بوادي الذهب لكويرة،إن الاعتداءات الإسرائيلية على
الفلسطينيين العزل بقطاع غزة لممارسات آلية، تستدعي من كل المغاربة
الأحرار الغيورين على إخوانهم التضامن للتنديد واستنكار ما لحق بساكنة
قطاع غزة في فلسطين.
ودعا المكتب في بلاغ توصلت " الحركة" بنسخة منه إلى الوقف الفوري للهجمات
الهمجية الشرسة للعدوان الإسرائيلي التي تخلف مآسي مفجعة خاصة وأن آلة
القمع الصهيونية لاتميز بين رجل وامرأة، أو رضيع ، أو شيخ وشاب، حاثا على
محاربة الظلم والقهر والقتل والتشريد والتعذيب والزج بالأبرياء في غياهب
السجون من طرف الإسرائيليين.
وفي نفس السياق نددت فعاليات وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية
بمختلف مدن المملكة، بالهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني الصامد
والأعزل، بعد فشل الحصار الشامل الاقتصادي والاجتماعي والإنساني واستمرار
التقتيل والتجويع لقطاع غزة بإغلاق كل المعابر إليه منذ 18 شهرا.
وحملت مسؤولية ما يحدث لتخاذل وتواطؤ الأنظمة العربية والإسلامية
والدولية، قائلة إن عدد الضحايا في الهجمات الشرسة الهمجية المتواصلة منذ
السبت الماضي خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى، أغلبهم من المدنيين، أطفالا
ونساء وشيوخا، و هدم المباني الحكومية والمدنية، وتدمير البنيات التحتية
من مستشفيات و مساجد وجامعات، واستعمال أسلحة دمار شامل محرمة دوليا،
معبرين عن اعتزازهم بالمسيرات والتظاهرات الكبرى عبر العالم التي تدين
بشدة سياسة العدوان الصهيوني وإدانتها لحرب الإبادة العدوانية التي يتعرض
لها الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبين أيضا السلطات المغربية بفتح باب
التطوع أمام المواطنين والمواطنات للتعبير عن كل أشكال المساندة والتضامن
مع الشعب الفلسطيني الصامد، و الأنظمة العربية والإسلامية بقطع كل أنواع
العلاقات الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، والاقتصادية و الثقافية مع
الصهيونية النازية الجديدة، ومواجهة كل المخططات الرامية إلى تأبيد احتلال
فلسطين، وتفعيل معاهدة الدفاع المشترك فيما بينه، وبتوفير الحماية للشعب
الفلسطيني الذي يتعرض أمام أنظار العالم للإبادة الجماعية،إضافة للمطالبة
بمحاكمة دولية لمجرمي الكيان الصهيوني الغاشم على جرائمهم البشعة.
كما أهابت بكل القوى الحية للتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري للعدوان على
القطاع، وفتح المعابر إليه وانسحاب الاحتلال الصهيوني من كافة الأراضي
الفلسطينية، داعية كل الفصائل الفلسطينية للتوحد والتكتل لمقاومة الغزو،
لتحطيم أسطورة عدم إمكانية قهر السلاح الصهيوني
لمذابح الصهيونية تكشف مخازي الموقف الأمريكي والأممي
المذابح الصهيونية تكشف مخازي الموقف الأمريكي والأممي
بقلم : عبد
الرحمن سعيد
سوف
أستهل هذا
المقال بما
أورده الموفد
الخاص للأمم
المتحدة
"تيري رود
لارسن" إلى
مخيم جنين
الشهيد بعد
التدمير
الصهيوني
المجرم له قال
: "الدمار يشهد
على فظاعة
تفوق التصور ..
وأضاف : المخيم
دمر كلياً
وكأن زلزالاً
حل به .. لدينا
خبراء اعتادوا
الحروب
والهزات
الأرضية
وأكدوا أنـهم
لم يشاهدوا
حتى الآن
شيئًا
مماثلاً"، ومن
ثم فما حدث في
جنين على وجه
الخصوص هو
مذبحة إجرامية
حقيقية
استخدمت فيها
القوات الصهيونية
أسلحة لا
يستبعد أن
تكون ذات طابع
نووي تكتيكي
في تدمير
المخيم بشكل
شامل ومروع،
كما أن
الإصابات
وطريقة القتل
الوحشية التي
أظهرتـها
وسائل
الإعلام تكشف
عن استخدام
أسلحة محرمة
دولياً في
التعامل مع
الشهداء ..
وكأن الجيش
الصهيوني قد
بدأ ما اعتبره
مهمة التخلص
من "الإرهاب"
في مدن الضفة
الغربية
وأعلن أن هذه
المهمة تحتاج
إلى عدة
أسابيع
للانتهاء منها.
ووقف
العالم كله
صامتاً بينما
القوات الصهيونية
تتحرك لتنفيذ
مجازرها ...
ولأن مخيم
جنين له وضع
خاص فقد أعلن
مجاهدوه
أنـهم
سيدافعون عنه
حتى آخر قطرة
من دمائهم ..
وظل المخيم
الشهيد
صامداً لمدة
تسعة أيام
والعالم كله
يتفرج على
المذابح
المنظمة التي
يجري تنفيذها
على أيدي
عصابات الجيش
الصهيوني .. لم
نشاهد سوى
المظاهرات
التي خرجت في
العالم كله العربي
والإسلامي
والغربي وحتى
أمريكا ذاتـها
تدين الصمت
الأممي وتدين
السلوك
الصهيوني ذا
الطابع
النازي
المتوحش.
لقد
أعطت أمريكا الضوء
الأخضر للجيش
الصهيوني حين
تفهمت وأعلنت
أن مهمة الجيش
الإسرائيلي
ستستمر لأسبوعين
أي على الجيش
الصهيوني أن
يرتكب
المذابح ويتخلص
مما تعتقده
أمريكا
إرهاباً في
أسبوعين فهي -
أمريكا - هي
التي سمحت
لإسرائيل
بتنفيذ هذه
المذابح
والمجازر ..
وحين سقط مخيم
جنين بدأت
جولة "كولين
باول"
الفاشلة في
المنطقة والتي
أكدت التواطؤ
الأمريكي في
الجريمة الصهيونية
.. وهو تواطؤ
يصل إلى حد
المشاركة العسكرية
والسياسية
والأخلاقية،
كما أن الدول الأوروبية
"الاتحاد
الأوروبي"
أظهر عجزاً مريباً
جعله لا
يستطيع أن
يتخذ قراراً
حقيقياً موحداً
بفرض
المقاطعة
الاقتصادية
للكيان.
أما
الدول
العربية
والإسلامية
الرسمية فإنـها
تعكس الضعف
والعجز وعدم
القدرة على
الارتفاع
لمستوى جسامة
ما يحدث
وتـهديده
للأمة بكاملها
وبدا حكامها
خائفين
مذعورين .. لا
يمكنهم الحرب
كما لا يمكنهم
الضغط بأي
وسائل أخرى مثل
استخدام سلاح
البترول إما
بقطعه أو
تخفيضه بالشكل
الذي يرسل ولو
إشارة رمزية
حقيقية على أن
ما يجري من
مذابح
للفلسطينيين
هو أمر يهم
العرب
والمسلمين ..
لا يمكننا أن
نغفل أن ما حدث
لمخيم جنين
بالذات كان
عقاباً
إجرامياً من شارون
وعصابته
للمجاهدين ..
فالمعروف عن
جنين أنـها
بؤرة الجهاد
الفلسطيني
ومنها ولدت بداية
هذا الجهاد
عام 1935 على يد
الشيخ "عز
الدين القسام"
ضد المحتل
البريطاني
كما أن مخيمها
كان بؤرة
المقاومة في
الانتفاضة
الثانية وهو
المخيم الذي
أدرك ناشطوه
منذ البداية
أن مذبحة
تنتظرهم إذا
سلموا
للصهاينة ..
فاستعدوا
للمقاومة؛
لقد كان مخيم
جنين رمزاً
للمقاومة
وكان مقصوداً
إهانته
وإذلاله
وارتكاب أبشع
الفظائع ضد
أهله ومدنييه
العزل.
إن
التاريخ سوف
يشهد على صمت
وتواطؤ
أمريكا والأمم
المتحدة،
والعالم
العربي
والإسلامي الرسمي
.. إن ما فعله
"هولاكو" في
بغداد بعد سقوطها
يتوارى خجلاً
أمام ما فعله
الصهاينة ضد
الفلسطينيين
في جنين ... وما
فعله النازي
يقف متصاغراً
أمام جبروت
العصابة
اليهودية
المدعومة
بأمريكا ..
لكن
التاريخ لن
ينسى أيضاً أن
ما حدث في
جنين كان لأن
سكانه حاولوا
المقاومة
وحفظ شرف الأمة
المعنوي؛
بتأكيد أن
الدماء تـهون
من أجل
الكرامة .. وفي
التحليل
النهائي لأن
ما حدث كان
مذهلاً ..
ومفاجئاً ..
وما قام به
مسلمون أثبتوا
قوة وصموداً
لم تعرفه
إسرائيل في كل
تاريخها من
قبل.
العالم
صمت .. لأن من
يذبحون هم
مسلمون، ولأن
الجزارين هم
يهود يدعمهم
المتصهينون
المسيحيون في
الغرب ..
لكن ما
هي الدوافع
الحقيقية
وراء ما جرى
من مذابح:
نعتقد
أن هناك
مجموعة من
الأسباب التي
مثلت دوافع
لهذه الوحشية
الصهيونية:
أولاً:
لا يمكن الفصل
بين فشل جولة
"ديك تشيني"
الأخيرة
للمنطقة
والتي فشل في
الحصول فيها على
موافقة عربية
بضرب العراق
وبين ما جرى
من مذابح في
فلسطين بعد
ذلك؛ حيث كانت
الخطة الأمريكية
هي أن يسمح
العرب بضرب
العراق في
مقابل التخفيف
والتحسين
بالنسبة
للقضية
الفلسطينية،
وحين رفضوا
فإن جوقة
المتصهينين
في الإدارة
الأمريكية
والتي يقودها
"تشيني" نفسه
هي التي أعطت
الضوء الأخضر
لشارون
لاقتحام أراضي
الضفة
الغربية غداة
انتهاء العرب
من قمتهم المحترمة!
كنوع من
التنكيل بـهم
وإهانتهم ..
ثانياً :
الاعتقاد
الأمريكي بأن
حرب شارون القذرة
على
الفلسطينيين
يمثل في
الواقع جزءاً من
الحملة
الدولية على
الإرهاب
والتي قادتـها
أمريكا بعد
أحداث 11
سبتمبر وتصدت
بـها خصيصًا
العالم
الإسلامي،
ولا تزال
أمريكا ترى أن
العالم
العربي
وفلسطين
بالذات هي
القلب الذي يشعل
روح الجهاد
ويعبئ شعور
المسلمين
بروح استشهادية
ترعب أمريكا
وتخيف
إسرائيل .. ومن
ثم فإن أمريكا
لا تريد أن
يقوم للجهاد
والمقاومة في
فلسطين أي
قائمة .. وأن
المشاهد
الاستشهادية
التي لا تنقطع
حيث يخرج
الشبان
والفتيات
أفواجًا وهم
يرغبون في
الموت وقد
تركوا وصاياهم
ومن خلفهم
أمهات وآباء
يعتبرونـهم
مجاهدين في
سبيل الله .. إن
هذه الروح هي
التي ترى أمريكا
أنـها مقصودة
بالقضاء
عليها .. وهي
تصفها
بالإرهاب..
ومن ثم فإن
إطلاق حملة
شارون
النازية هي
جزء من تنفيذ
مخطط أمريكي
لاستئصال
الظاهرة
الجهادية في
فلسطين.
ثالثاً:
الشعور
الأمريكي
والصهيوني
والأوروبي
أيضاً أن
العالم
العربي
والإسلامي لا
يعبر عن وحدة
حقيقية وأن
المصلحة
القطرية الضيقة
هي المصلحة
الحاكمة في
حركة هذه
الدول والدويلات
والمشيخيات
المجزأة، ولا
ريب أن أمريكا
تعرف عن العلاقات
الداخلية
والخارجية
والخاصة
بحكام هذه
الدول ما
يجعلها تعتقد
بقوة أنـهم لا
يعبئون حقيقة
بما يجري في
فلسطين، بل
يرون أن فلسطين
عبء عليهم وهم
يريدون
التخلص من هذا
العبء بأي ثمن
كان .. ولو
توفرت لديهم
القوة فإن الإرادة
لا يمكن أن
تنجز ذلك لأن
إرادتـهم من أمريكا
وهي التي
توجههم حيث
تريد هي.
والصهاينة
لديهم اليوم
كما لم يحدث
في أي فترة من
التاريخ
الأمريكي
متنفذون في
بلاط السياسة
الأمريكية
يمدونـهم
بالمعلومات
وبالقرارات
وبالدعم وهم
أيضًا واثقون
من أن العرب بلا
إرادة .. وكذلك
أوروبا لا
تشعر بأن
مصالحها
مهددة في
المنطقة ومن
ثم فهي لا
تريد أن تخسر أمريكا
ولا أن تدخل
في معركة مع
اليهود.
رابعاً :
كشف الموقف
الأمريكي:
1 - إن
تصريحات
الرئيس
الأمريكي
الأخيرة تكشف
جنوناً
صارخاً
وحقيقياً،
ولا يمكن أن
نفسره بجهل
الرئيس بقدر ما
نفسره بالضعف
العربي
والغطرسة
الأمريكية
التي تشعر
أنـها اشترت
هؤلاء الحكام
بحيث لم يعد
وجودهم يمثل
أي تقدير
حقيقي من جانب
الرئيس
والإدارة
الأمريكية؛
إنـهم
يعاملون الحكام
كما لو كانوا
عبيداً لهم ..
فأي مهانة تلك
التي أصابت
هؤلاء النفر
وبأيديهم ما
يمكن به أن
يمنحوا
أنفسهم
وأمتهم
الاحترام
والاعتبار!!
انظر
ماذا قال بوش
في أحدث تصريح
له؛ قال في خطابه
أمام
أكاديمية
ليكسينجتون
العسكرية بولاية
فرجينيا: "يجب
على
الفلسطينيين
أن يتتبعوا في
أعمالهم
وتصرفاتـهم
الإدانة
الأخيرة
للعمليات
الانتحارية
(الاستشهادية)
التي صدرت من
عرفات .. ويجب
على الدول
العربية أن
تفعل المزيد
من أجل مكافحة
"الإرهاب" في
الشرق الأوسط
.. ويتعين على
مصر
والسعودية
والأردن المساعدة
في الحرب
الأوسع ضد
"الإرهاب" ..
كما عليهم أن
يعاونوا في
مكافحة
الإرهاب في
الشرق الأوسط".
وقال:
"على كل
الأطراف
مسئوليات في
وقف تمويل
"الإرهاب" أو
التحريض عليه
وكل الأطراف
لا بد وأن
تقول بوضوح إن
القاتل ليس
شهيداً وأن من
يفجر نفسه
ذكراً أو أنثى
هو مجرد قاتل" .
إذن
بصراحة
الموقف
الأمريكي هو
موقف الإملاء
والفرض على
الدول
المحورية في
المنطقة، والمثير
أنه إملاء على
الدول التي
لها معاهدات
مع الكيان
الصهيوني أو
تلك التي طرحت
المبادرة
الأخيرة لأول
مرة في تاريخها
وتـهدف إلى
سلام مع
الصهاينة.
لكن
الأخطر في
الأمر هو
السعي
الأمريكي
لترتيب أوضاع
الأفكار
والثقافات في
المنطقة بما تريده
هي حتى بما في
ذلك المتصل
بفتاوى العلماء
تجاه الذين
يقومون
بعمليات
استشهادية ..
وهذا هو نفسه
الموقف
الصهيوني
والموقف
الأوروبي
أيضاً بل والموقف
الروسي كذلك
فهؤلاء
جميعاً
تفرقوا إلا
على المسلمين.
وهنا
فقلب الإسلام
وروح
المسلمين هي
المستهدفة
والمقصودة من
السياسية
الأمريكية، ومن ثم
فإن الأخطر هو
القادم .. وأن
الشعوب إذا
كانت هي التي
تذبح اليوم
فإن رؤوس
العروش لن
تكون بعيدة
المنال عن
الطلب أيضاً.
2 - وصف
"بوش" شارون
في آخر
تصريحاته
وبعد مقابلته
"لباول" عقب
انتهاء
زيارته
الفاشلة للمنطقة
قال عن شارون
السفاح "إنه
رجل سلام وأنه
يريد أن تحيا
بلاده في سلام
مع جيرانـها"!!
فإذا كان
السفاح هو رجل
السلام فكأن
ما فعله وما
جناه من جرائم
هي جرائم حرب
حقيقية في
مخيم جنين وفي
رام الله وفي
نابلس وغيرها
ليست من وجهة
نظر بوش جرائم
ولكنها أمر
جيد ويخدم
السلام .. أي
سلام بعد ما
جرى؟.. إنه
حديث الاستخفاف
والمخاتلة
والخداع
والاستهزاء..
وعن عرفات في
الجانب الآخر
قال: "إنه سيكون
مسئولاً عن
تنفيذ تعهده
الخاص
بمحاربة الإرهاب" أي
بالقبض على
المجاهدين من
حماس والجهاد
وفتح ..
3 - في
المؤتمر
الصحفي الذي
عقده باول في
القدس ليعلن
فيه فشل مهمته
قال: "كان من
المستحيل عليه
أن يجعل
الطرفان يوافقان
على اتفاق وقف
إطلاق النار..
وقال إن الفلسطينيين
أبلغوه بأنه
ليس في وسعهم
الانقضاض على
العناصر
المتشددة، في
الوقت الذي لا
تستطيع فيه
أجهزتـهم
الأمنية أن
تعمل بسبب
الاقتحامات
الإسرائيلية
للمدن والقرى
الفلسطينية ..
وقال إنه يثق
بكلمة شارون
في أنه سيكمل
الانسحاب في
غضون أسبوع..
وقال بلهجة
حاسمة إن عرفات
والسلطة
الفلسطينية
لم يعد بوسعها
المراوغة
بشأن محاربة
الإرهاب ويجب
عليها أن تفكك
البنية
التحتية
للإرهاب..
وأضاف: وعليه
أن يتخذ
قراراً
استراتيجياً
بالتصدي
للهجمات التي
تقع على
المدنيين
الإسرائيليين
ولكي يقود شعبه
لطريق السلام".
فما
يزعج باول هم
المدنيون
الإسرائيليون..
أما المذابح
التي اشتدت
ضراوتـها
أثناء وجوده في
المنطقة وفي
فلسطين
المحتلة فإنه
لم يعبأ لها
إطلاقاً ولم
يجرؤ على
إدانة هذه
المذابح البشعة
التي لم
تعرفها
البشرية من
قبل.
4 - فشل
باول في
الحصول على
موافقة
إسرائيلية
بالانسحاب من
الأراضي الفلسطينية
التي احتلتها
في الضفة
الغربية رغم
أن بوش قال:
"إن إسرائيل
استجابت طلبه
الانسحاب من
الأراضي
الفلسطينية
التي احتلت
بعد 29/3 ..
وأصر
شارون على أن
القوات
ستنسحب بعد
إنجاز مهامها
المحدودة..
كما أن باول
هو الذي ضغط
على عرفات
لاستصدار
بيان يدين فيه
العمليات
الاستشهادية
بعد عملية
القدس
واعتبرها شرطاً
لمقابلته
عرفات.. وكان
أول رد فعل من
جانب
الصهاينة هو
رفض البيان
العرفاتي
واعتباره غير
كاف.
5 - إعلان
السفير
الأمريكي في
الأمم
المتحدة أن واشنطن
سوف تستخدم
الفيتو ضد القرار
الذي تسعى
الدول
العربية
لتبني مجلس الأمن
له والذي يقضي
بإجراء تحقيق
في المذابح
التي
ارتكبتها
القوات
الإسرائيلية
في مخيم جنين،
وقال إن مجلس
الأمن فعل كل
ما بوسعه وليس
هناك ضرورة
لإصدار
المزيد من
القرارات (مجلس
الأمن أصدر
أربعة قرارات
في شهر واحد
ضد إسرائيل)
ولم تلتزم بأي
قرار منها!!،
وإن كان الموقف
الأمريكي هنا
لان شيئاً ما
تحت ضغط الاستهجان
العالمي
للتستر على
جريمة جنين.
6 - لقاء
باول بعرفات
كان من أجل
الضغط عليه
وإملاء
الشروط
الإسرائيلية،
والمتمثلة في
تسليم
المطلوبين
الذين تريدهم
إسرائيل وهم
محاصرون مع
عرفات في
مكتبه وتزعم
أنـهم
مشتركون في قتل
"رحبعام
زئيفي"
الوزير
الصهيوني
المتطرف، ثم
ترحيل
المقاتلين
الموجودين في
كنيسة المهد
خارج الأراضي
الفلسطينية،
وحين خرج باول
من لقاء عرفات
الثاني فإنه
لم يعقد
مؤتمراً
صحفياً كما لم
يصاحبه أي
مسئول
فلسطيني ..
7 - إعلان
شارون السفاح
ارتياحه
لنتائج زيارة
باول
وتحديداً
نجاحه في
إبقاء التدخل
الأمريكي
بعيداً عن
النـزاع
الفلسطيني -
الإسرائيلي
ليقول
لناخبيه إنه
لم يرضخ للضغط
الأمريكي وأنه
يواصل
العملية
العسكرية رغم
نداء بوش له
بوقفها..
وأعلن شارون:
"أمريكا أكبر
صديق لنا
وتتفهم
دوافعنا ولا
تحاول أن تملي
علينا القرارات" .
إن
الموقف
الأمريكي هو
الأكثر
إجراماً ومشاركة
لما يجري
للمسلمين في
العالم وفي
فلسطين خاصة..
وأن المذابح
التي جرت في
جنين ونابلس ورام
الله أمريكا
مسئولة بشكل
مباشر عنها ..
ولا يمكن أن
نفهم هذا
التواطؤ المريب
والخطير من
منظور سياسي
أو اقتصادي
ولكن من منظور
عقائدي ديني ..
لماذا يفرح
الجانبان وهم
يقتلون
الفلسطينيين؟؟
لأنـهم
يرونـهم أعداءهم
من منظور ديني
.. ولماذا يدعم
الأمريكان
اليهود
ليقتلوا
الفلسطينيين؟؟
لأنـهم يرون
الفلسطينيين
أعداءً
لإسرائيل،
وإسرائيل وفق التوراة
واجب بقاؤها
ودعمها ..
ولماذا
ينتفضون حين
يقتل يهودي؛
بينما لا
يعيرون الدم
الفلسطيني
اهتماماً؟؟
لأن اليهود
شعب مختار
وصلة القربى الدينية
بينهم قوية
وكبيرة.
لا يمكن
فهم ما يجري
من تلاحم
أمريكي -
صهيوني إلا
عبر المنظور
الثقافي الذي
يجعل من التلاحم
التوراتي -
الإنجيلي
جزءاً من
العقيدة
الصهيونية
والعقيدة
الإنجيلية
ومن ثم فإن
التلاحم هو
تلاحم عقيدي -
ديني ..
))والذين
كفروا بعضهم
أولياء بعض))، ((ولا تزال
تطلع على
خائنة منهم))، ((ودوا
لو تكفرون كما
كفروا
فتكونون سواء((.
خامساً:
الموقف
الأوروبي
والأممي والعربي:
استراحت
أوروبا
بالقبول
العربي لفكرة
عجزها عن فعل
شيء .. كما أن
الشعور
الأوروبي
بعدم تـهديد
المصالح
الأوروبية في
المنطقة
العربية جعل
أوروبا لا
تستشعر الخطر
ولا تريد
التحرك،
ويكفي أن
الاتحاد
الأوروبي عجز
عن أن يصدر قرارًا
بفرض عقوبات
تجارية على
الكيان
الصهيوني،
وما أعلن عن
وقف صادرات
الأسلحة من
بريطانيا
وألمانيا
وفرنسا إلى
الكيان الصهوني!
فإن هذا الوقف
لا يشمل الحظر
الشامل على
صادرات أسلحة
هذه الدول
وإنما أشياء
صغيرة من
مكونات
الدبابة
"ميركافا"،
وقد وقفت بريطانيا
وهولندا
وألمانيا ضد
قرار فرض عقوبات
تجارية على الكيان
الصهيوني ثم
انضمت
الدانمارك
إليهم مؤخرًا،
وكما هو معلوم
في العلاقات
الدولية فطالما
أن أوروبا لا
تشعر أن
مصالحها
مهددة فلماذا
تتحرك وتتخذ
قرارات هي
ليست مرغمة
عليها ..
فإذا
أضفنا لذلك
الطابع
الإنجيلي
لهذه الدول
التي تمثل
قاطرة الدفاع
عن إسرائيل في
الاتحاد
الأوروبي
فإنه سوف
يتأكد لدينا
الطابع
الثقافي
والديني
المشترك بين هذه
الدول
واليهود ..
فإذا
انتقلنا إلى
مجلس الأمن
والأمم
المتحدة فإن
المنظمة
الدولية لا
تمثل إرادة
بذاتـها
وإنما بالدول
المشاركة
فيها ..
وأمريكا هي الدولة
الأكبر في
العالم وهي
تقف بالكامل
إلى جانب
إسرائيل ومن
ثم فكل قرارات
المنظمة
الدولية طوع
الإرادة
الأمريكية ،
وحين يعلن
مجلس الأمن
قراراته تجاه
فلسطين
كالقرار 1402، 1403
وغيرها
فإنـها تصبح
بلا قيمة
حقيقية طالما
أن الدول لم
تتحرك
لتنفيذها في الواقع
وفق الفصل
السابع من
ميثاق الأمم
المتحدة .. ومن
ثم فهي قرارات
ذات طابع رمزي.
أما
الموقف
العربي .. فإنه
الموقف الذي
يجب أن يكون
في الحسبان
باعتبار أن
القضية
الفلسطينية
هي قضيتهم وأن
الوحش
الصهيوني
قابع على حدودهم
وقريباً من
عروشهم .. لكن
تقديرات
الدول
العربية
تتحدد أولاً
وفق ما تريد أمريكا
.. وأمريكا ترى
ما تريد
إسرائيل ومن
هنا المأزق
الذي يجعل
العرب صامتين
لا يلوون على شيء
سوى التحسس
تحت أقدامهم
والتأكد من أن
عروشهم لا
تزال تحت
كراسيهم .
وإذا
كنا نرى
أمريكا
شريكاً
كاملاً في
الجريمة
وأوروبا
والأمم
المتحدة
متواطئة؛ فإن
الحكام العرب
يتحملون
الإثم والعار
في الدنيا
والآخرة .. .
29 décembre 2008
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
تشكيل اللجـان الثنائيـة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه فإنه:
تؤسس حسب القواعد المبينة في هذا المرسوم لجان إدارية متساوية الأعضاء في جميع إدارات الدولة التي تشغل المستخدمين المتوفرين على الشروط المعينة في الفصلين الثاني والرابع من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، وذلك مع مراعاة المخالفات التي قد تحدث عملا بالفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.
وتحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية، وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل إطار من أطر الموظفين الراجعة لسلطته.
ويمكن إحداث لجـان إداريـة متساويـة الأعضـاء على مستوى عمالتين أو إقليمين
أو أكثر بقرار من الوزير المعني بالأمر إذا كان الاختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر.
إذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات، فإن اللجان الإدارية الخاصة بهذا الإطار تحدث بقرار للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه.
ويجوز بنفس الكيفية المبينة في الفقرة المذكورة أن تحدث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية، وذلك إذا كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة خاصة.
غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة.
تركيب اللجان الإدارية
تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين، ويكون لها أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.
يعين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمدة ست سنوات، ويسوغ تجديد نيابتهم، كما يجوز بوجه استثنائي خفض مدة النيابة أو تمديدها من أجل فائدة المصلحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر. غير أنه إذا أصبح هيكل سلك ما مغيرا بصدور نص نظامي فيمكن أن تنهى نيابة أعضاء اللجنة الإدارية المختصة بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر من غير التفات إلى المدة. وعند تجديد لجنة إدارية متساوية الأعضاء يباشر الأعضاء الجدد مهامهم في التاريخ الذي تنتهي فيه نيابة الأعضاء السابقين.
إن ممثلي الإدارة سواء أكانوا أعضاء رسميين أو أعضاء نوابا بلجنة إدارية متساوية الأعضاء، يعوضون فيما إذا أنهوا خلال الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه مهامهم المعينين من أجلها، وذلك على إثر استقالة أو منح رخصة طويلة الأمد برسم الفصل 44 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية أو إثر جعلهم في وضعية التوقيف المؤقت أو لأي سبب آخر غير الترقي، وكذا إذا لم يتوفروا بعد على الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم للانخراط في لجنة إدارية متساوية الأعضاء، وفي هذه الحالة تنتهي نيابة من يخلفهم لدى تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء.
وفي حالة استقالة ممثلي لائحة قدمت لأسباب غير أسباب القوة القاهرة، فإن مقاعد الأعضاء النواب التي تصبح شاغرة وعند الاقتضاء مقاعد الأعضاء الرسميين تمنح حسب المسطرة المتبعة في تعيين الأعضاء الرسميين.
وإذا حصل أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للموظفين على ترقية في الدرجة فيبقى يمثل الدرجة التي كان معينا من أجلها.
تعيين ممثلي الإدارة
يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر إثر إعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين، ويختارون من بين الموظفين العاملين في الإدارة المعنية بالأمر أو المنتمين إلى سلك أعلى والمعهود إليهم بإجراء مراقبة على هذه الإدارة. ويكون ضمنهم بالأخص الموظف المعين من طرف الوزير ليتولى رئاسة اللجنة.
إذا أصبح أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للمستخدمين باللجنة الإدارية غير قادر على مباشرة وظيفته قبل انقضاء نيابته لأحد الأسباب المبينة في الفصل السادس من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو بسبب استقالة قدمها بصفة شخصية في حالة قوة قاهرة وقبلتها الإدارة، فإن نائبه يصير رسميا ويحل مكانه إلى غاية تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء. ويعوض النائب المسمى رسميا ضمن الكيفية المبينة أعلاه بالمرشح الغير المنتخب في نفس اللائحة والذي نال إثره أكثر الأصوات.
ويباشر التجديد العام للجنة إذا ترتب عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين غير المنتخبين عذر في أن يتأتى للجنة ما بطريق إجراء هذه المسطرة.
يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب إطار أو أكثر وفقا للجدول التالي:
|
الممثلون الرسميون |
الممثلون النواب |
|
|
من 10 إلى 20 |
01 |
01 |
|
من 21 إلى 100 |
02 |
02 |
|
من 101 إلى 1000 |
03 |
03 |
|
ما زاد على 1000 |
04 |
04 |
يحدد تأليف كل لجنة بحسب الدرجة أو مجموع الدرجات وذلك في حدود عدد الممثلين المحدد لكل إطار.
ولا تطلب صفة موظف رسمي من ممثلي الإدارة الذين يشغلون بعض المناصب الراجع التعيين فيها إلى نظر جلالة الملك أو الحكومة.
تعيين ممثلي الموظفين
يباشر انتخاب ممثلي الموظفين بطريقة التصويت على اللوائح حسب كيفية التمثيل النسبي المقرر فيما بعد ووفق الشروط التالية:
- يعد ناخبين بالنسبة إلى لجنة إدارية معينة الموظفون الموجودون في وضعية القيام بوظيفتهم في تاريخ حصر لائحة الناخبين في نطاق الاختصاص الترابي للجنة المذكورة والمنتمون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة. أما الموظفون المفصولون عن سلكهم والموجودون في وضعية إلحاق فيكونون عند الاقتضاء ناخبين في آن واحد في سلكهم الأصلي وفي السلك الملحقين به.
- يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح، فيما يخص كل إطار أو أكثر من الأطر المراد تمثيلها فيها، أسماء المرشحين الذين يجب أن يساوي عددهم على الأقل عدد الممثلين الرسميين والنواب.
ويجب إيداع اللوائح قبل مضي ثلاثة أسابيع على الأقل على التاريخ المحدد للانتخابات ويتعين أن تنص على اسم المرشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية.
كما يجب أن يكون إيداع كل لائحة مصحوبا بتصريح بالترشيح يمضيه كل مرشح.
- لا يمكن إيداع أو تغيير أية لائحة بعد التاريخ الأقصى المحدد للانتخابات، ولا يمكن سحب لائحة على إثر استقالة مرشحين إلا خلال السبعة أيام الموالية لهذا التاريخ. وتحرر لائحة ناخبي كل سلك من طرف الوزير المعني بالأمر وتعلق قبل مضي خمسة عشر يوما على التاريخ المحدد للتصويت، ويجوز للناخبين أن يتحققوا من التقييدات في ظرف الثمانية أيام الموالية للتاريخ المحدد، وأن يقدموا عند الاقتضاء شكايات بشأن التقييدات أو أنواع التغافل الواقعة في اللائحة الانتخابية، ويبت الوزير المعني بالأمر فورا في شأن الشكايات.
- يعد منتخبين برسم لجنة معينة الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة لتقييدهم في اللائحة الانتخابية لهذه اللجنة، غير أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الممنوحة لهم رخصة طويلة الأمد ولا الذين عوقبوا بالقهقرى أو بطرد مؤقت من الوظيفة اللهم إلا إذا صدر في حقهم العفو أو صفح عن عقوبتهم ضمن الشروط المبينة في الفصل 75 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
وإذا ثبتت بعد التاريخ الأقصى المحدد عدم أهلية مرشحي إحدى اللوائح للانتخابات، فإن اللائحة المعنية بالأمر تعتبر كأنها لم تقدم أي مرشح للدرجة المطابقة فيما إذا كان المرشحون الباقون المتوفرون على الأهلية للانتخابات يقل عددهم عن عدد الممثلين الرسميين والنواب. غير أنه إذا كانت الاستقالة قد قدمت من أجل قوة قاهرة أو إذا كان الفعل الموجب لعدم الأهلية للانتخابات قد جرى بعد نهاية التاريخ المعين لإيداع القائمة، فيجوز تعويض المرشح المؤخر من غير وجوب تغيير تاريخ الانتخابات.
كيفية التصويت
يباشر الانتخاب بطريق التصويت السري بكيفية مباشرة. غير أنه يمكن تنظيم التصويت عن طريق المراسلة إذا تعذر على الإدارة توفير مكاتب للتصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين.
وفي هذه الحالة توجه الإدارات إلى الناخبين فيما يتعلق بكل لائحة مودعة بوجه قانوني بطائق التصويت تحمل أسماء مرشحي اللائحة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين التصويت بكيفية مباشرة والتصويت عن طريق المراسلة بالنسبة لنفس اللجنة الإدارية.
ويجوز للناخب إما أن يصوت لقائمة تامة، و إما أن يغير بطاقة الانتخاب ضمن حدود عدد المرشحين المراد انتخابهم لكل درجة، بحذفه بعـض الأسماء أو عند الاقتضاء بتعويضه أسماء مقيدة في اللوائح المودعة بوجه قانوني.
1. التصويت المباشر
تحدث كل وزارة مكتبا أو عدة مكاتب للتصويت بالنسبة إلى كل هيئة ناخبة. ويراد بالهيئة الناخبة مجموع الموظفين الناخبين برسم جميع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المزمع إحداثها بكل وزارة إما على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو على صعيد المصالح المركزية.
يعين الوزير المعني بالأمر أو من ينوب عنه رئيس مكتب التصويت ومساعدين اثنين من بين أعضاء الهيئة الناخبة يتولى أصغرهما سنا مهام كاتب مكتب التصويت.
وتخول كل لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات، ويتم تعيين هذا الممثل من طرف وكيل اللائحة، بواسطة وثيقة مصادق عليها تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت قبل بداية الاقتراع.
ويتوفر كل مكتب للتصويت على نسختين من لائحة الناخبين الذين يتلقى أصواتهم .
يفتتح الاقتراع داخل مكاتب التصويت في الساعة التاسعة صباحا ويختتم بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.
يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية
أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة، ويأخذ الناخب بنفسه غلافا وورقة تصويت من كل لائحة من لوائح المرشحين ويدخل وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع.
ويجب أن يسهر المكتب على صحة التصويت ويتأكد من هوية الناخبين ويؤشر على أسمائهم في نسخة من اللائحة الانتخابية كما يعمل على أن يوقع الناخبون في هذه اللائحة بعد أن يودعوا الغلاف المحتوي على ورقة تصويتهم في صندوق الاقتراع.
وبعد انتهاء عملية التصويت يتم فرز الأصوات وتعيين عدد الأصوات التي نالها كل مرشح ومجموع عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة. ويحرر محضر بالنتائج المشار إليها يوقعه رئيس مكتب التصويت ومساعداه. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى ممثل كل لائحة.
يوجه رئيس مكتب التصويت إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات الأظرفة المتضمنة لأوراق التصويت المعبر عنه والتي تم فرزها من طرف مكتب التصويت كما يوجه إليه محاضر فرز النتائج الجزئية للتصويت المباشر وكذا لوائح الناخبين التي تحمل توقيعات المصوتين.
2. التصويت عن طريق المراسلة
يضع المصوت بطاقة تصويته مطوية على أربعة في غلاف تسلمه إليه الإدارة، ويجب أن لا يحمل هذا الغلاف أي تنصيص خارجي سوى التنصيصات المطبوعة سلفا، ويجعل المصوت هذا الغلاف المغلق من قبل في ظرف ثان تسلمه إليه كذلك الإدارة يحمل على ظهره البيانات التالية: الإسم الشخصي والعائلي للمصوت؛ درجته ومحل سكناه؛ إمضاءه.
وهذا الظرف المغلق قانونيا يحمل في وجهه وتحت تنصيص "انتخابات ممثلي الموظفين" عنوان رئيس الإدارة الموجه إليه بطريق البريد من طرف المصوت.
ويجب أن يصل هذا الظرف إلى رئيس الإدارة في الساعة السادسة والنصف من اليوم الثالث السابق ليوم الاقتراع المباشر على أبعد تقدير.
ويتم جمع الأصوات المعبر عنها عن طريق المراسلة وفرزها وإحصاؤها وفقا لأحكام الفصول 16 و18 و19 و20 بعده من الظهير الشريف.
إن الأصوات الانتخابية التي تتولى جمعها الإدارة المقصودة بالذات تقدم في اليوم الثامن الموالي للتاريخ المحدد للانتخابات إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات وتسلم إليه في الوقت نفسه اللوائح المبينة فيها أسماء المستخدمين الممكن مشاركتهم في التصويت.
ويمكن أن يكون لهذه اللجنة إما اختصاص عام بشأن الوزارة المعنية بالأمر وإما اختصاص مقيد بشأن سلك واحد أو عدة أسلاك بهذه الإدارة.
يحدد الوزير المعني بالأمر تأليف لجنة أو لجان الإحصاء التي يجب أن تشتمل على ثلاثة موظفين، ويجوز للمرشحين أن يحضروا عمليات الإحصـاء، وينبغي لهم إذ ذاك أن يستخبروا عن أماكن هذه العمليات وأيام ووقت إجرائها.
يقع إحصاء الأصوات فيما يتعلق بكل واحد من الأسلاك حسب الكيفية التالية:
يعلم في أول الأمر على أسماء المصوتين في طرة اللوائح الاسمية، وتفتح بعد إجراء هذه العملية الظروف الخارجية وتوضع الغلافات المحتوية على بطائق التصويت داخل صندوق الانتخابات.
وتعتبر غير صحيحة الغلافات التي لا يحمل ظرفها الخارجي أحد البيانات التالية: اسم المصوت العائلي وأسماؤه الشخصية ودرجته وكذا إمضاؤه.
وإذا وردت عدة ظروف تحت اسم موظف واحد فإن لجنة الإحصاء تفتح الظروف الخارجية وتقرر ما إذا كان اعتبار أحد الغلافات الموجودة بالداخل صحيحا وكذا الشأن فيما إذا كان الظرف الخارجي الصحيح من حيث الشكل يحتوي على عدة غلافات داخلية.
وتلغى الظروف غير المحتوية على غلاف داخلي مخصص ببطاقة التصويت، كما تلغى الظروف التي لا يحتوي ظرفها الداخلي على أية بطاقة. ولا يحسب أي اسم موظف فاقد أهلية الانتخاب أو كل اسم مكتوب بكيفية لا تقرأ أما البطائق الراجعة لغير ذلك فهي صحيحة.
ولا تدخل في حساب نتيجة الإحصاء البطائق البيضاء والبطائق التي لا تحتوي على تعيين اسم كاف أو الأصوات التي قد يعرف بها المصوتون بأنفسهم، وكذا البطائق المتعددة المختلفة الموضوعة في غلاف واحد. وأما البطائق الموضوعة في غلاف واحد باسم لائحة واحدة فلا تعد إلا صوتا واحدا.
تعين لجنة إحصاء الأصوات، عدد الأصوات التي نالها كل مرشح ومجموع عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ومعدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة.
ويحصل مجموع عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة عن طريق جمع الأصوات التي نالها كل مرشح قدم طلب ترشيحه برسم هذه القائمة.
أما معدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة فيحصل عن طريق قسم مجموع عدد الأصوات التي اكتسبتها كل لائحة على عدد الممثلين الرسميين والنواب المتعين انتخابهم قصد تمثيل السلك المقصود.
وتعين لجنة الإحصاء علاوة على ذلك، الخارج الانتخابي بطريق قسم مجموع عدد الأصوات الصحيحة على عدد الممثلين الرسميين المتعين انتخابهم بمجموع السلك.
وإذا كانت إحدى اللوائح تشتمل على عدد من المرشحين يزيد على عدد المقاعد التي ينبغي أن يشغلها الممثلون الرسميون والنواب، فإن الأصوات التي نالها كل مرشح والمقيدة في الحساب الشخصي لكل واحد منهم، لا تدخل في الحساب قصد تأسيس مجمل عدد الأصوات المحصلة عليها كل لائحة ضمن الشروط المحددة في الفقرات السابقة إلا لغاية الأصوات التي نالها العدد الأقصى للمرشحين الذي يعادل عدد مقاعد الممثلين الرسميين والنواب التي ينبغي شغلها.
ثم إن تحديد المرشحين الذين تعتبر فقط لأجل هذا الحساب الأصوات المعطاة لهم يقع حسب ترتيب عدد الأصوات التي ينالونها.
تعيين الأعضاء الرسميين
1- العدد الإجمالي لمقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة لكل لائحة:
تخول كل لائحة الحق في عدد من مقاعد الممثلين الرسميين يعادل ما يشتمل عليه من قاسم انتخابي عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه اللائحة.
ويمنح باقي مقاعد الممثلين الرسميين الواجب شغلها عند الاقتضاء حسب طريقة المعدل الأقوى من غير أن يفوق عدد مقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة للائحة ما نصف عدد المرشحين المقدمين.
وتقتضي قاعدة المعدل الأقوى منح المقاعد بالتوالي إلى اللائحة التي يكون قسم عدد الأصوات التي نالتها على عدد المقاعد التي منحت لها من قبل قد أسفر بزيادة واحد عن أقوى نتيجة.
2- تحديد الدرجات التي يكون فيها للوائح ممثلون رسميون:
إن اللائحة التي لها الحق في أكثر عدد من المقاعد تختار الدرجة التي تريد فيها منح المقعد الأول الذي ندعي استحقاقه ، كما أن اللوائح الموالية التي لها أيضا الحق في مقعد تختار بعد ذلك حسب الترتيب المتناقص للأصوات المحصلة عليها كل واحدة منها الدرجة التي تريد فيها منح مقعدها الأول على أن يقتصر هذا الاختيار على الدرجة الغير المختارة سابقا ماعدا في الحالة التي يتعذر على لائحة ما أن تباشر ذلك الاختيار في درجة غير الدرجات التي قد وقع الاختيار عليها.
ثم إن اللوائح التي حصلت على أكثر من مقعد واحد تستدعي حسب نفس الترتيب لتجهيز المقعد الثاني غير أن تطبيق القواعد المتقدمة لا يمكن أن يسمح للائحة ما أن تمنع باختيارها لائحة أخرى من نيل عدد المقاعد التي لها الحق فيها في الدرجات التي كانت قد قدمت مرشحين من أجلها وكذا الشأن فيما يتعلق بجميع المقاعد التي ينبغي شغلها.
وإذا كانت المسطرة المبينة أعلاه لم تسمح للائحة واحدة أو لعدة لوائح بشغل المقاعد التي منحت لها فإن هذه المقاعد تمنح للائحة التي قد حصلت فيما يتعلق بالدرجات التي بقي أن يعين ممثلها على أكثر عدد من الأصوات.
وفي حالة ما إذا لم تقدم أي لائحة أي مرشح لدرجة في الإطار المقصود ، فإنه ينبغي إجراء الانتخابات لاختيار ممثلي الموظفين برسم الدرجة المعنية وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر أصلا لإجراء الاقتراع. وإذا لم تقدم أي لائحة أي مرشح في المرة الثانية فيجب اختيار ممثلي هذه الدرجة عن طريق القرعة من بين الموظفين الرسميين بهذه الدرجة. غير أنه إذا لم يوافق الموظفون المختارون بهذه الكيفية على تعيينهم فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة يعهد بها إلى ممثلي الإدارة. وإلى أن يتم انتخاب أو اختيار ممثلي الموظفين.
3- تعيين الممثلين الرسميين لكل درجة:
إن كل واحد من الدرجات التي طلبت لائحة ما تمثيلها فيها يعلن بشأنها عن انتخاب المرشح المقيد في هذه اللائحة والذي حصل من أجل الدرجة المقصودة على أكثر عدد من الأصوات.
وإذا تعادل عدد الأصوات المحصل عليها الموظفون المماثلون في الدرجة والمقيدون في نفس اللائحة فإن تعيين المرشح المنتخب يقع حسب ترتيب التقديم في اللائحة المذكورة.
4- مقتضيات خصوصية:
في حالة ما إذا كان للائحتين نفس المعدل ولم يبق شغل سوى مقعد واحد، فإن هذا المقعد يخصص باللائحة التي حصلت على أكثر عدد من الأصوات وإذا نالت أيضا اللائحتان المتحدث عنهما نفس العدد من الأصوات فإن المقعد يخصص بالمرشح المقيد في إحدى هاتين اللائحتين التي حصلت على أكثر عدد من الأصوات ، وإذا كان عدة مرشحين من هاتين اللائحتين قد حصلوا على نفس العدد من الأصوات فيعلن عن انتخاب الأكبر منهم سنا.
ويخصص بكل لائحة وعن كل درجة عدد من مقاعد ممثلي النواب يعادل عدد الممثلين الرسميين المنتخبين برسم هذه اللائحة لتمثيل الدرجة المقصودة ، ويعلن عن انتخاب المرشحين بصفتهم ممثلين نوابا حسب الترتيب المتناقص للأصوات المحصل عليها كل واحد منهم.
بعدها يوضع محضر للعمليات الانتخابية من طرف لجنة إحصاء الأصوات و يعرض على الوزير المعني بالأمر، ثم تسلم نسخة من هذا المحضر إلى المرشح ممثل اللائحة فور تحريره مباشرة بعد الفرز.
إلى ذلك، ترفع إلى الوزير المعني بالأمر النزاعات بخصوص صحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من الإعلان عن النتائج ، وهذا ما عدا في حالة الالتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
اختصاصات اللجان الإدارية
تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شأن ترسيم الموظفين المتمرنين، كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصـول 33 و58 و63 و 65 وإلى 75 و78 و81 و85 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
ويتولى مهام الكتابة لدى اللجان الإدارية ممثل من الإدارة يمكن أن لا يكون عضوا في اللجنة. ويوضع محضر عقب كل جلسة. لا تكون جلسات اللجان الإدارية عمومية إلا إذا رفعت إليها غير المسائل التي حددتها فصول الظهير السالف الذكر.
وتجتمع اللجان الإدارية باستدعاء من الوزير المختص الذي يحدد جدول أعمالها وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وتجتمع اللجان في هيئة مصغرة إذا رفعت إليها المسائل المتعلقة بترسيم الموظفين المتمرنين، وإذا تمت استشارتها في المسائل المشار إليها في الفصول 33 و63 إلى 75 و81 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر ، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة.
وإذا كان الموظف المعروضة حالته على اللجنة ينتمي إلى أعلى درجة في السلك فإن ممثلي هذه الدرجة يضمون إليهم نوابهم الذين يكون لهم إذ ذاك الحق في المداولة.
وإذا كان للموظفين التابعين لأسلاك مختلفة حق ولوج درجة واحدة بطريقة جدول الترقي المشترك، فإن اللجنة المتساوية الأعضاء المعهود إليها بتحضير هذا الجدول تشتمل على ممثلين اثنين للموظفين يقومان لدى اللجان الإدارية الخاصة بكل سلك من أسلاكهم بتمثيل كل درجة من الدرجات المعنية بالأمر.
وفي هذه الحالة لا يباشر المداولة إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة التي ينتمي إليها الموظف المنظور في ترقيته والأعضاء الرسميون
أو الأعضاء النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة.
وإذا كان لا يصح أي حضور ممثل من ممثلي الموظفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فيمكن أن تطبق في هذا الظرف مسطرة الاقتراع المنصوص عليه في الفقرة ب من الفصل 19 وإذا لم يمكن أن يطبق هذا الحل وخصوصا بسبب حالة عدد موظفي الدرجة المعنية بالأمر فإن اللجنة يمكن تتميمها بإضافة أعضاء يعينون بنفس الشروط من بين الممثلين المنتخبين أو عند عدمهم من بين أعضاء السلك المشتمل على الأعليين التسلسليين المباشرين المعنيين بالأمر.
وإذا تعذر مطلقا تشكيل اللجنة ضمن هذه الشروط فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة تخصص بممثلي الإدارة بقدر ما تقتضيه الضرورة من تأليف اللجنة من ثلاثة أعضاء حاضرين.
وفيما يخص الموظفين المتمرنين ترفع المسائل الراجعة إليهم إلى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بسلك الموظفين الذين ينتمون إليه بعد الترسيم، وفي هذه الحالة يحضر الأعضاء الممثلون لدرجة بداية السلك وللدرجة العليا مباشرة بصفة ممثلين للموظفين. وإذا كانت للموظفين المتمرنين صفة رسميين في سلك آخر فيكونون من حيث التأديب تحت حكم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بالسلك المذكور أخيرا.
يجب أن تعطى الإدارات جميع التسهيلات للجان الإدارية المتساوية الأعضاء لتقوم باختصاصاتها القانونية.
وزيادة على ذلك، فإن كل وثيقة أو مستند مما هو لازم للقيام بمهمتها يجب إمدادها بهما، ويخضع لزوما أعضاء اللجان الإدارية إلى كتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوثائق التي يطلعون عليها بهذه الصفة.
لا تصح مداولة اللجان الإدارية إلا إذا راعت قواعد التأسيس والتسيير المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم.
وعلاوة على ذلك فإن الثلاثة أرباع على الأقل من أعضائها يجب أن يكونوا حاضرين وإذا لم يدرك النصاب القانوني فيرسل استدعاء جديد في أجل ثمانية أيام إلى أعضاء اللجنة التي يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف أعضائها.
إذا حدثت صعوبة في تسيير لجنة، فإن الوزير المعني بالأمر يتخذ التدابير اللازمة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويمكنه على الخصوص حل اللجنة المذكورة، ثم يباشر حينئذ في أجل شهرين وحسب المسطرة العادية تشكيل لجنة جديدة تجري على تجديدها الشروط المبينة في الفصلين الخامس والتاسع أعلاه.
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية
استثناء من أحكام الفصلين 25 و 28 من هذا المرسوم تتكلف لجان مركزية منبثقة عن اللجان الإدارية الخاصة بكل إطار المحدثة بمختلف العمالات والأقاليم أو على صعيد الإدارة المركزية بالنظـر في الترقيـة بالاختيـار في الإطـار أو الدرجة.
تحدث هذه اللجان المركزية بقرار للوزير المعني بالأمر وتضم زيادة على ممثلين رسميين اثنين وممثلين نائبين اثنين للإدارة ، ممثلين رسميين اثنين وممثلين نائبين اثنين للموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالإطار المقصود في العمالات أو الأقاليم أو في الإدارة المركزية ينتخبهم جميع ممثلي الموظفين أعضاء اللجان المذكورة وفق الطريقة المحددة في هذا المرسوم بخصوص انتخاب ممثلي الموظفين.
ويعين الوزير المعني بالأمر رئيس اللجنة من بين ممثلي الإدارة.
وتكون كيفية تسيير اللجان المحدثة بموجب هذا الفصل هي الكيفية المطبقة على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالعمالات أو الأقاليم وبالإدارة المركزية، وتطبق عليها كذلك الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء هذه اللجان إن اقتضى الحال.
غير أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة في الإدارات التي ينحصر بها تمثيل الموظفين على مستوى الإدارة المركزية تمارس علاوة على الاختصاصات التي أقرها الفصلان 25 و 28 من هذا المرسوم، الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
28 décembre 2008
دخول اجتماعي بقضايا عالقة وأخرى راهنة
دخول اجتماعي بقضايا عالقة وأخرى راهنة
تبخر اسطوانة الحكومة المهترئة حول "الحوار" أمام واقع التردي والتجويع
صليحة بجراف
يتوقع أن يكون الدخول الاجتماعي 2008/2009 ساخنا، بالنظر إلى جملة من القضايا المطروحة والتي ما تزال عالقة تضاف إليها عدد من المشاكل المرتبطة بالمواطنين، في مقدمتها موجة الغلاء وتفشي البطالة. وفي الوقت الذي تتبجح الحكومة بتمكنها من حل مجموعة من المشاكل العالقة، ترى المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين، أن جميع النقط التي تم التداول فيها برسم أربع جولات من المفاوضات السابقة لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وبالتالي تبقى صالحة لتكون أرضية للنقاش من جديد.
ومن جهته، انتقد الأخ حسن المرضي الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين ما يسمى بجولات الحوار التي ينتظر انطلاقها، وعزم لقاء الوزارة الأولى مع ما يسمى بالنقابات التقليدية ـأي الأكثر تمثيليةـ وبوجوه بعيدة كل البعد عن العمل النقابي والاجتماعي، قائلا "إنها لن تجدي نفعا مادام المغاربة يتعرضون للزيادات العشوائية في الأسعار والنقابات التي حاورت ولا تزال الوزير الأول في جولات تتملص من إطلاعهم عما يدور في لقاءاتهم الماراطونية، ما عدا التصافح والعناق أمام كاميرات التلفزة".
وأوضح الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، أنه يستحيل تحقيق السلم الاجتماعي بمعزل عن مأسسة الحوار الاجتماعي ومن خلال إشراك جميع الفر قاء الاجتماعيين باعتبارهم شركاء أساسيين في كل ما يتعلق بأوضاع المأجورين.
وأضاف أن حكومة عباس الفاسي ضربت عرض الحائط كل المواثيق المتعارف عليها باتخاذها قرارات فردية دون مراعاة الظروف الحقيقية، كضعف القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مشيرا إلى أن الهندسة الاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها الساحة الوطنية رهينة بتوفير الظروف الديمقراطية للحوار ، فالإقصاء الذي تتعمده حكومة عباس الفاسي على المستوى الوطني، باستدعاء أجنحتها النقابية للتداول في شؤون المواطنين ولدت لدى المأجورين استياء منها.
كما استنكر عدم احترام مؤسسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، قائلا "هل يعلم الوزير بأن هذه المؤسسة لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ 2004 أما عن رئاسة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد فتلك حكاية أخرى"، ناعتا الحكومة التي لا تحترم آجال انعقاد الاجتماعات العادية لمثل هذه المؤسسات المنتخبة، ب"المستهترة "بكل الموظفين، وعدم ترأس الوزير الأول لأي مجلس إدارة للصندوق المغربي للتقاعد ولا بسط نتائج اللجنة الوطني لإصلاح أنظمة التقاعد، تهميشا حقيقيا للمتقاعدين، فضلا عن عدم اتخاذ أي قرار بشأن ما تعرفه بعض التعاضديات من تجاوزات كإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التبذير الممنهج لأموال وموارد المنخرطين وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنها وصرف الميزانية فيما لايخدم 350.000 منخرط و 850.000 من ذوي الحقوق.
وأمام تجاهل الوزارتين الوصيتين، و سلبية الإدارة أمام الانتخابات التي كانت مزورة 100/100، وعدم شرعية المجلس الإداري الحالي، واستمرار التسييرالعشوائي، دعا المرضي سلطات الوصاية ( وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التشغيل والوزارة الأولى) إلى تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف 1963 لحلّ مشاكل المنخرطين وذوي الحقوق والدفاع عن التغطية الصحية.
ودعا المرضي مختلف القوى الحية والديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وجميع المنخرطين إلى التوقيع على عريضة كشكل من أشكال التضامن في أفق التعجيل بتطبيق وتفعيل مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف 1963 لحماية المنخرطين وذوي الحقوق ضدّ المجلس الإداري والمسؤولين و مما تعرف التعاضدية العامة للإدارات العمومية من خروقات وتفشي المحسوبية وخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، قائلا إن الحكومة يجب أن تفكر بشكل جدي في حل المشاكل العالقة و تفادي سخونة الدخول الاجتماعي حتى يمر بشكل عادي
استكمال وتجديد الهيكلة التنظيمية
إلىالإخوة أعضاء المكاتب الجهوية - المكاتب الإقليمية - مكاتب الفروع المحلية
الجامعات الشعبية
الموضـوع : استكمال وتجديد الهيكلة التنظيمية للجامعات والمكاتب الإقليمية و الجهوية والمحلية
فإن المكتب التنفيذي يهيب بكل الأجهزة المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، وكذا أعضاء المجلس الوطني والمنسقين الجهويين والإقليميين والمحليين إلى تكثيف الجهود قبل حلول السنة الميلادية 2009، من أجل تأسيس مكاتب محلية وإقليمية وجهوية جديدة، وإعادة هيكلة الأخرى التي تجاوزت مدتها القانونية، كما يهيب بالكتاب العامين الجامعيين إلى استكمال الهيكلة التنظيمية لجامعاتهم من تأسيس مكاتب محلية وإقليمية وجهوية جديدة، وإعادة هيكلة الأخرى التي تجاوزت مدتها القانونية، في أفق عقد مؤتمراتها الأولى
ويعتبر هذا البلاغ
بمثابة دعوة من طرف الكتابة العامة الوطنية لجميع المسؤولين النقابيين من أجل
إخبار المركزية النقابية بتقارير عن أنشطة كل المكاتب المنضوية تحت لوائها مع
إرسال نسخ من الملف القانوني للمكاتب التي تم تأسيسها أو تجديدها أو تمت إعادة
هيكلتها طبقا للقانون الأساسي للنقابة الشعبية للمأجورين، الفصل 32 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42
و43
الكاتب العام الوطني
حسن المرضي
الحوار بدعة تغطي بها الحكومة قراراتها المتجاوزة
الجولة الثانية من الحوار بدعة تغطي بها الحكومة قراراتها المتجاوزة

المرضي: الديمقراطية الحقيقية تتطلب من الحكومة إشراك جميع المركزيات النقابية في الحوار
انتقدت فعاليات نقابية، الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الذي فتحته الحكومة مؤخرا مع نقابات دون أخرى. ومن جهته، اعتبر حسن المرضي الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، جولات الحوار التي شرعت حكومة "الفاسي" في إجراءها، مجرد بدعة. واعتبر الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، إجراء الحوار مع ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية مجرد ذريعة لحكومة "الفاسي"، لتمرير قراراتها المتجاوزة وإعطاء الشرعية المفقودة لحوارها الاجتماعي، موضحا أنها تعمدت ذلك من أجل قضاء مصالح بعض المتطفلين والمحسوبين على العمل النقابي، الذين يستغلون الغطاء النقابي على حساب مصالح الطبقة المأجورة، وإلا كيف يمكن أن نسمي الحكومة ـ يضيف المرضي ـ التي تغلق الباب على فرقاء اجتماعيين يعملون حسب القوانين، وتعطي بعدا آخرا باستعمال مصطلح الأكثر تمثيلية لاستدعاء أجنحتها أو أشخاص بعيدين عن العمل النقابي، كعمدة مدينة مغربية الذي كان الأجدر به أن يقوم بحوار مع موظفي ومستخدمي الجماعة التي يرأسها، ويعمل على تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب من الحكومة إشراك جميع المركزيات النقابية في الحوار خاصة وأن لكل مركزية مطالب تهم المواطن، الذي أصبح يعيش ظروفا صعبة جراء، الغلاء الذي مس مختلف المواد الغذائية والخدمات الأساسية، فضلا عن دور المركزيات الممثلة للطبقة الشعبية، هو التأطير وتزكية خيرة المأجورين لتمثيليتهم في المؤسسات الوطنية، وذلك وفق ما جاء في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية،وليس العمل النقابي التقليدي المبني على الإضراب وسمسرة الشغيلة بطرق ملتوية لخدمة المصالح الشخصية.
ودعا المرضي الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، خدمة للطبقة الشغيلة وتطوير القوانين الانتخابية الخاصة بممثلي المأجورين، مع فتح نقاش وطني مع مختلف المركزيات حول القوانين المنظمة وطرح الصعوبات ودراستها والبحث عن سبل تطويرها والعمل على تكريس التمثيلية في المؤسسات والمجالس الإدارية بالانتخابات بدل التعيينات، محملا النقابات الممثلة في الحوار أيضا مسؤولية إقصاء نظيراتها التي تحمل هموم الطبقة الشغيلة.
وانتقد المرضي مدونة الشغل التي تمت المصادقة عليها، قائلا" رغم عدم تطبيقها، إلا إنها لا تساير الوضع الحالي، وبالتالي لابد من طرحها للنقاش، في إطار حوار وطني يفسح المجال لكل من له غيرة أن يساهم في الخروج من مأزق فقدان الثقة بين مسيري الشركات وممثلي المأجورين بما يضمن حقوق الطرفين"، كما حمل الحكومة مسؤولية تأخير طرح قانون النقابات على البرلمان.
وخلص المرضي إلى شجب تحقير المتقاعدين ، محملا عباس الفاسي ـ بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعدـ مسؤولية تهميش هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن، خاصة وانه ـ أي الفاسي ـ لازال يرمي وراء ظهره ملفات المتقاعدين، مفضلا عدم الحضور لأي مجلس إداري، حيث لازالت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تنتظره
.
